Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الخامس في الطواف والسعي ودخول مكة والحرم والبيت
  3. الفصل الرابع في الأضطباع والرمل

وعمرة القضية لأنهم تقاضوا وجعلوا يينهم قضية في أن يعتمر النبي ﷺ من قابل.

والعمرة الثالثة: عمرة الجعرانة في سنة ثمان لما قسم غنائم حنين.

والعمرة الرابعة: التي مع حجته سنة عشر.

فقوله: "سعى في عمره الأربع" يقتضي أنه أثبت له عمرة الحديبية فلما عمم القول استثنى فقال: إلا أنهم ردوه في الأولى يعني عمرة الحديبية.

وأما قوله: "الأولى الرابعة" فما أعرف معناه، وهكذا جاء في المسند وفي كتاب البيهقي أيضًا وقد ضبب (١) عليه، وجاء في نسخة أخرى للمسند مقروءة: "الأولى والرابعة" وهذا أيضًا مشكل فإن النبي ﷺ لم يردَّ في عمرة الحديبية وحدها، وعمرته الرابعة هي التي مع حجته وتلك لم يرد فيها فإن مكة كانت له وذلك بعد الفتح بعامين.

والسبع: واحد من سبعة والسبع، والمراد به ها هنا: اسم الأشواط السبعة، يقال: طاف سبعًا إذا طاف سبعة الأشواط ويقال له أيضًا: أسبوع.

والخبب: ضرب من العدو، تقول: خب يخُب -بالضم- خبا وخببا وخبيبًا وهو منصوب على الحال، والعامل فيه قوله: رمل، والأحسن أن يكون منصوبًا على المصدر من غير لفظ الفعل لأن الرمل والخبب بمعنى.

وقوله: "ليس بينهن مشي" يبطل قول من ذهب إلى أنه يمشي بين الركنين ولا يرمل.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 481 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.