Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الخامس في الطواف والسعي ودخول مكة والحرم والبيت
  3. الفصل السابع في أن الحجر من البيت

في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمونه نكاح الاستبضاع، يعني أن امرأته بذلت فرجها لذلك الرجل، والبضع: النكاح. فهذا معنى قوله: "النطفة من فلان، والولد فعلى فراش فلان" يريد بالفراش الزوجة، يعني أنه ولد من زوجته، وإنما سمى الزوجة فراشا: لأن الرجل يفترشها ويطؤها, ولهذا قضى رسول الله ﷺ أن الولد للفراش وألحقه بمن ولد على فراشه، وسيجيء هذا في كتاب النكاح.

وقوله: "تقوَّت لبناء البيت" أي أنها حدثت أنفسها بالقوة على بنائه والقدرة عليه.

وقوله: "بعضها" إنما أنَّث الضمير ردًا إلى الكعبة فإن البيت هو الكعبة.

وهذا الحديث مسوق لبيان أن بعض الكعبة في الحجر.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: ما حُجِر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت.

قال الشافعي: وسمعت عددًا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه تُرِك من الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع.

قال: وأما الشاذروان: فأحسبه مبنيًّا على أساس الكعبة ثم يقتصر بالبنيان على استيظافه.

قال: وأما الحجر: فإن قريشًا حين بَنَتِ الكعبة استقصرت عن قواعد إبراهيم فتركت في الحجر أذرعًا من البيت، فهدمه ابن الزبير وابتناه على قواعد إبراهيم، فهدم الحجاج زيادة ابن الزبير التي استوظف بها القواعد، فَهَمَّ بعض الولاة بإعادته وكره ذلك بعض من أشار عليه، وقال: أخاف أن لا يأتي والٍ إلا أحبَّ أن يرى في البيت أثر يُنْسَب إليه، والبيت أجلّ من أن يُطمع فيه، وقد أقره رسول الله ﷺ ثم خلفاؤه من بعده.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 499 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.