Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الخامس في الطواف والسعي ودخول مكة والحرم والبيت
  3. الفصل الثامن في طواف الوداع

عن الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: "كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم قال: ولا تعد بذلك، فقال ابن عباس: أما لا، فسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ فرجع زيد بن ثابت وهو يضحك، يقول: ما أراك إلا قد صدقت".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.

أما البخاري (١): فأخرجه عن أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب، عن عكرمة "أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: فإذا قدمتم المدينة فسألوا، وكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية".

رواه خالد وقتادة، عن عكرمة.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج بالإسناد واللفظ.

إذ: متعلقة بقوله: "كنت".

أما لا: أصل هذه الكلمة أن مالاً، المعنى: أن لا يكن هذا فهذا، وما زائدة وقد أمالوا لا إمالة حقيقية والعامة تشبع الكسرة، التقدير: أن لا يلزم ذلك لأمر فافعل كذا، أي: إن لم تقبل فتياي فأسأل فلانة فإن عندها من هذا الحكم علمًا.

ويضحك: في موضع الحال من رجع، أي: رجع ضاحكًا.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: "جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 507 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.