Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 525

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب السادس في الوقوف بعرفة ومزدلفة والإفاضة منهما
  3. الفصل الثاني في الوقوف بعرفة

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين المسلمين.

وأما وقته: فهو من زوال الشمس في يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أحمد قال: وقت من طلوع الفجر في اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر.

وقال مالك: من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس من اليوم التاسع، فقد فاته الحج وعليه حج قابل وهدي.

فأما إذا فاته الوقوف بانقضاء زمانه: فقد فاته الحج ويتحلل بأعمال العمرة: من طواف، وسعي وحلاقة، ويسقط عنه الرمي وعليه الهدي ولا ينقلب إحرامه عمرة. وروي ذلك عن عمر وابن عمر، وذهب إليه مالك، وبه قال أبو حنيفه ومحمد، إلا في الهدي فإنهما لم يوجباه.

وقال أبو يوسف وأحمد: إحرامه عمره ويتحلل بها.

وقال المزني: يأتي بجميع ما يدركه من أعمال الحج كالرمي والمبيت بمنى ولا يسقط منها شيء، وعليه الحج من قابل إن استطاع، ويجب عليه الهدي.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في الهدي الواجب بالفوات:-

فمنهم من قال:- يجب في الأولى التي فاتته.

ومنهم من قال:- يجب في سنة القضاء.

فإن لم يجد هديًا صام بدله ثلاثة أيام في الحج -أي في مدة أيام الحج، وآخرها آخر التشريق- وسبعة إذا فرغ من أعمال الحج، والأول أوجه.

قال الشافعي: وقف رسول الله ﷺ بعرفة على ناقته، فأحب لمن كان راكبًا أن يقف راكبًا، ولمن كان بالأرض أن يقف على الأرض قائمًا، ويروح إلى الموقف عند موقف الإِمام عند الصخرات، ثم يستقبل القبلة فيدعو حتى الليل،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 525 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.