Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 528

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب السادس في الوقوف بعرفة ومزدلفة والإفاضة منهما
  3. الفصل الثاني في الوقوف بعرفة

بلال، ثم أخذ النبي ﷺ في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.

قال البيهقي: هذا التفصيل في ابتداء بلال في الأذان، وأخذ النبي ﷺ في الخطة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، مما تفرد به ابن أبي يحيى، ومعناه موجود في الحديث الثابت عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر فإنه ذكر في حديثه ركوب النبي ﷺ بعدما زاغت الشمس وخطبته، قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا.

وقد أخرج الشافعي: عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج أن ابن هشام جهر بالقراءة بعرفة، فسبح به سالم بن عبد الله فسكت.

وقد أخرج الشافعي ﵁ في سنن حرملة (١): عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري قال: سمعت بكير بن عطاء الليثي يقول: سمعت عبد الرحمن بن يعمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحج عرفات، من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاث من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى".

قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا.

قال الشافعي: ويجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية، وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة هو النحر.

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم عرفة، أيجزئ عنه؟ قال: نعم. إي لعمري إنها لتجزي عنه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 528 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.