Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب السادس في الوقوف بعرفة ومزدلفة والإفاضة منهما
  3. الفصل الثالث في الإفاضة منها

الفصل الثالث

في الإفاضة منها

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: "إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة، حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، حتى تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، هدُينا مخالف لهدي الأوثان والشرك".

قوله: "كأنها عمائم الرجال في وجوههم" وذلك أنهم إذا دفعوا من عرفة إلى مزدلفة آخر النهار قبل أن تغيب الشمس كانت حينئذ في وجوههم، لأنهم يتوجهون من عرفة إلى مزدلفة مغربين، وتشبيهه بعمائم الرجال لأن الشمس إذا دنت من الغروب احمرت لقربها من الأرض، فتبقى في وجوههم ظاهرة الاستدارة لقلة شعاعها كأنها عمامة مستديرة.

ويجوز أن يكون أراد بتشبيه العمائم: أنها إذا طلعت وإذا غربت تكون على رؤس الجبال فتبين رؤس الجبال في حالتي الطلوع والغروب؛ كأنها عمائم الرجال، ثم قال رسول الله ﷺ: "إنا لا ندفع إلا بعد الغروب من عرفة، وقبل الطلوع من مزدلفة، مخالفة لما كانت عليه الجاهلية.

والهدي: السيرة والطريقة".

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 530 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.