Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب السادس في الوقوف بعرفة ومزدلفة والإفاضة منهما
  3. الفصل الرابع في مزدلفة والإفاضة منها

قوله: "حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح" صريح في جواز الإفاضة منها بليل.

وقوله: "كان يومها" يريد: اليوم الذي يكون فيه عندها، وهذا معنى قوله -في أول الحديث-: "دار إلى أم سلمة" أي وصل في دوره على نسائه إليها.

وفي رواية "حتى توافيه" من الموافاة والمصادفة، ويشبه أن يكون أمرها بذلك لتستتر في ظلمة الليل إلى مكة، فتصلي بها الصبح فلا يراها أحد.

قال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، أن رميها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة.

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم ابن شوال، عن أم حبيبة قالت: "كنا نغلس من جمع إلى منى على عهد رسول الله ﷺ".

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 537 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.