Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثامن في الحلق والتقصير

حواسه، فكأنه علم مستند الحاسة.

والنحر: ما كان في اللبة، والذبح: ما كان في الحلق.

والحرج: الإثم والضيق.

والرمي: يريد به رمي الجمار.

وفي رواية بعضهم "النحر" بدل "الذبح"، وذلك أن النحر: هو مخصوص بالإبل لطول رقابها حتى يكون موتها أسهل وأسرع.

والذبح مختص بالغنم والبقر، فكأن الذي قال: نحرت، قد كان معه بعير فأخبره عن حالته، والذي قال: ذبحت، قد كان شاة فأخبر عن حالته.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الذي يفعله الحاج يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة: وهو الطواف الواجب. وهذا الترتيب مستحب وليس واجبًا ولا شرطًا، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، إلا الحلق إذا قدمه على الرمي فإن فيه قولين.

إن قلنا إنه نسك فلا شيء عليه لأنه أحد ما يتحلل به، وإن قلنا إنه إطلاق محظور فقد حلق قبل أن يتحلل فلزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إذا تقدم الحلق على الذبح فلا شيء عليه، وإذا قدمه على الرمي وجب عليه دم.

وقال أحمد: هذا الترتيب الذي ذكرناه واجب، فإن قدم بعضها على بعض ناسيًا أو جاهلا فلًا شيء عليه، وإن كان عامدًا ففي وجوب الدم روايتان.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 547 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.