Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 553

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب التاسع في الإحصار

يحل وهو لا يدري، لعل الهدي لم يبلغ محله فيأمره بالخروج من شيء لزمه بالظن.

وقال الشافعي فيمن أحصر بعدو: لا قضاء عليه، فإن كان لم يحج حجة الإِسلام؛ فعليه حجة الإِسلام من قبل قوله ﵎: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) ولم يذكر قضاء، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم، أن قد كان مع رسول الله ﷺ عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله ﷺ عمرة القضية، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله ﷺ -إن شاء الله- بأن لا يتخلفوا عنه. والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 553 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.