Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 557

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب العاشر في الهدي

بيده، ثم بعث بها مع أبي فلم يُحرَّم على رسول الله ﷺ[شيء] (١) أحله الله له حتى نحو الهدي".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (٢).

وقد أخرج المزني: عن الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: "اركبها" فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو الثالثة".

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا الترمذي (٣).

قال الشافعي: وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا من ضرورة، وإذا اضطر إليه ركبه ركوبًا غير قادح، وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيله.

وهذا الحكم في ركوب الهدي قد أخرجه مسلم عن جابر (٤).

وقد أخرج الشافعي ﵁: عن مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ نحر بعض هديه بيده، ونحر بعضه غيره".

قال الشافعي: وينحر الإبل قيامًا غير معقولة، وأنا أحب عقل بعض قوائمها، وأحب أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح، فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة.

وأخرج المزني: عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ بعث بثماني عشرة بدنة مع

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 557 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.