Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 561

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الحادي عشر في الأضاحي

بهلال ذي الحجة، احتاج أن يصرح بقوله: "حتى يضحي" لأن أول وقت التضحية هو اليوم العاشر ثم إلى آخر أيام التشريق، فلو لم يتعرض إلى قوله: "حتى يضحي" لكان الوقت يمتد إلى آخر الشهر أو ما بعده.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن من دخل عليه عشر ذي الحجة فلا يحلق شعره ولا يقص ظفره حتى يضحي، فإن فعل ذلك كان مكروهًا.

قال أبو حنيفة ﵁ لا يكره له ذلك.

وقال أحمد ﵁: يحرم عليه.

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له، روى عن مالك (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحل الله له حتى نحر الهدي".

قال: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المراد لا يحرم بالبعثة بهديه، والبعثة بالهدى أكثر من إرادة التضحية.

وقد أخرج الشافعي ﵁ عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا البجلي يقول: "شهدت العيد مع النبي ﷺ، فعلم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحته، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤).

وأخرج الشافعي أيضاً: -من رواية المزني عنه:- عن مالك، عن يحيى بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 561 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.