Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 565

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الحادي عشر في الأضاحي

رسول الله ﷺ قام يوم النحر خطيبًا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: "لا يذبح أحد حتى يصلي" فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني ذبحت نسكي وأطعمت أهلي وجيراني، فقال له النبي ﷺ: "قد فعلت فأعد ذبحا" قال: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال: "هي خير نسيك، لا يجزئ جذعة عن أحد بعدك".

أخرجه الجماعة إلا مالكًا (١).

قال: قوله: "هي خير نسيك" أنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح، كانت الآخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة.

وقوله: "لا تجزئ عن أحد بعدك" على أنها له خاصة.

وقوله: "عناق لبن" يعني عناقًا تقتنى للبن لا لذبح.

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى -مولى الأسلمين- عن أمه قالت: أخبرتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها أن رسول ﷺ قال: "يجزئ الجذع من الضأن".

هكذا ذكره المزني عن (٢) أبيها، وليس في الحديث ذكر أبيها، كذا رواه يحيى القطان.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك (٣): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 565 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.