Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 567

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الحادي عشر في الأضاحي

وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدى الواجب.

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين صح اشتراكهم، وإن كانوا غير متقربين أو بعضهم متقرب لم يجز.

وقد أخرج الشافعي ﵁ عن مالك أن أبا أيوب الأنصاري قال: "كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهله، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة".

أخرجه مالك في الموطأ (١): عن عمارة بن صياد، عن عطاء ابن يسار، عن أبي أيوب.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله "أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال لهم: كلوا وتزودوا وادخروا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.

أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد وزاد فيه: وتصدقوا.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله ﷺ إلى المدينة. وقال غير مرة: من لحوم الهدي".

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك إسنادًا ولفظًا.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

الضحايا: جمع ضحية، بوزن قبيلة وفي الضحية ثلاث لغات: أضحية -

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 567 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.