Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 584

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث عشر في ذكر المحرمين

من النبيين والأمم الخاليين، أنه جاء البيت أحد قط إلا حرامًا, ولم يدخل رسول الله ﷺ مكة- علمناه إلا حرامًا، إلا في حرب الفتح، فبهذا قلنا أن سنة [الله] (١) في عباده ألا يدخلوا الحرم إلا حرامًا، إلا أن من أصحابنا من أرخص للحطابين ومن مدخله إياها لمنافع أهلها.

ثم علق القول فيهم وقطع في الإملاء بالرخصة لهم.

قال: وأكره لكل من دخل مكة من الحل -من أهلها وغير أهلها- أن يدخلها إلا محرما وإن كثر اختلافه، إلا للذين يدخلونها في كل يوم من خدم أهلها الحطابين وغيرهم، فإني أرخص لأولئك أن يدخلوها بغير إحرام، ويحرمون في بعض السنة إحرامًا واحداً، ولو أحرموا أكثر منه كان أحب إلي.

قال: ومن المدنيين من قال: لا بأس أن يدخلوا بغير إحرام واحتج بأن عمر دخل مكة غير محرم، قال: وابن عباس يخالفه.

وأخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم.

قال: ومن دخل مكة خائفًا لحرب فلا بأس. أي هذا يدخلها بغير إحرام.

وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس "أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله ﷺ "اقتلوه".

قال مالك: ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذٍ محرمًا.

قال الشافعي ﵁ حرم الله -تعالى- مكة، ثم أبان رسول

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 584 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.