Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الباب الرابع في الاستطابة
  2. الفصل الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  3. الفرع الأول: في النهي عنه

لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (١) وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال مالك، وداود: الواجب الإنقاء دون العدد.

وأما أبو حنيفة: فإنه لا يوجبه، ولكن يستحبه ولا يراعي العدد.

وقال الشافعي: يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر، من كل جامد طاهر منق، غير مطعوم ولا محترم ولا متصل بحيوان.

وقال داود: لا يجوز بغير الحجارة، وحكى ذلك عن زفر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

قال الشافعي: ويستنجي بالحجارة في الوضوء؛ من يجد الماء ومن لا يجده، ولو جمعه رجل فاستعمل الحجر ثم غسل بالماء؛ كان أحب إلىَّ.

قال: ويقال: إن قومًا من الأنصار استنجوا بالماء، فنزلت فيهم ﴿رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (٢).

قال الخطابي: ويعضد مراعاة العدد، ما ورد في حديث سلمان الفارسي: "وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار" ففي ذلك البيان الواضح؛ أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز -وإن وقع الإنقاء بما دونها- فلو كان الإنقاء هو المقصود فحسب، لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة، فلما اشترط العدد لفظًا كان الإنقاء من معقول الخبر ضمنًا، ودل على أنه إيجاب للأمرين معًا؛ وليس هذا كالماء لأن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 168 (SanadKitab #13241, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.