Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا

قال [ويحتمل] (١) ذلك وجهين: أولاهما به عندي -والله أعلم- أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا.

ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي، وأيهما كان؛ فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم.

قال الشافعي: وقوله ﷺ: "يأكلها أهلها رطبًا" خبر، أي مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها، وذلك [يدل] (٢) على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي.

قال: ونَهْيُ النبي ﷺ أن تباع العرايا: إلا في خمسة أوسق أو دونها؛ دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا تحل له و [ذلك أنه] (٣) لو كان كالبيوع غيره؛ كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء، ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه [وكان إنما أرخص له لتنحية الأذى] (٤) كان أذى الداخل عليه بأكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أنه [أرخص] (٥) في العرايا".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 24 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.