Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 170

  1. الباب الرابع في الاستطابة
  2. الفصل الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  3. الفرع الأول: في النهي عنه

وأما "النهي عن الاستنجاء باليمين"، فإنه نهي تأديب وكراهية في قول أكثر العلماء، لأن اليمين مُرْصَدَةٌ في أدب السنة؛ للأكل والشرب، والأخذ والعطاء، مصونة عن مباشرة الأذى وأماكنه؛ وعن مُمَاسَّة الأعضاء التي هي مجاري النجاسات، وجُعِلتِ اليسرى لذلك.

وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه لم يجزه، وجعلوه بمنزلة المستنجي بالروث والرِمّه لاشتراكها, ولأنهما في النهي في حديث واحد.

والفرق بينهما: ما قدمناه من وجه النهي عن الروث والرمة، فإن ذلك المعنى معدوم في اليمين، ولأن الروث والرمة هما المباشران للنجاسة؛ التي يراد إزالتها بالاستنجاء وليست اليد كذلك، فإنها آلة تستعمل في إيصال المزيل إلى محل النجاسة، واليمين فيها والشمال بمعنى.

فآداب الاستنجاء كثيرة، وهي معدودة في كتب الفقه.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ: "أنه نهي أن تستقبل القبلة بغائط أو بول؛ ولكن شرقوا وغربوا"، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنِيَت قِبل القلبة؛ فننحرف ونستغفر اللَّه.

هكذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث (١)، ورواه في كتاب الرسالة (٢) أن النبي صلى ﷺ قال: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" ثم ذكر ما بعده.

والحديث حديث صحيح، متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٣): فأخرجه عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن رافع بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 170 (SanadKitab #13241, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.