Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل الثالث المحاقلة والمخابرة

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي، سعيد الخدري أو عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة؛ والمزابنة اشتراء الثمرة بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة".

هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، وقد رواه الزعفراني عن الشافعي، عن أبي سعيد لم يشك فيه، وكذلك رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي من غير شك.

والحديث صحيح متفق عليه عن أبي سعيد، وعن أبي هريرة.

أما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري (١)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٢) فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.

وأخرجه النسائي (٣) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (٤)، عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي (٥) بإسناد مسلم.

وأخرجه النسائي (٦) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 29 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.