الفصل الرابع
في بيع ما لم يقبض
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى [يستوفيه".
أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى] (١) يقبضه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
فأما مالك (٢) فأخرج الروايتين إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٣) فأخرجه عن مالك، عن نافع.
وأما مسلم (٤) فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] (٥) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.
وأما أبو داود (٦) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.
"ابتاع" افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.
و"الطعام" كل ما يقتات ويؤكل.