Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل الخامس في بيع النجاسات

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن بيع الخمر حرام ولا يصح؛ لأنها نجسة وكذلك سائر الأنبذة المسكرة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع جميعها إلا الخمر.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع نقيع التمر والزبيب، ويجوز بيع الباقي منها.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيع الخمر وشرابها.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "بلغ عمر بن الخطاب أن رجلاً باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ باع الخمر، أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله يهودًا؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

هكذا رواه الربيع، وقد رواه المزني عنه بهذا الإسناد قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فباعوها".

وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

أما البخاري (١) فأخرجه عن الحميدي، عن سفيان.

وأما مسلم (٢) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم، عن سفيان.

وأما النسائي فأخرجه [] (٣).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 39 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.