Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل السادس في أشياء متفرقة

الفصل السادس

في أشياء متفرقة

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن حميْد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ مثله.

وأخبرنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: "نهيت ابن الزبير عن [بيع] (١) النخل معاومة".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.

فأما مسلم (٢) فأخرجه عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير، عن ابن عيينة بالإسناد الأول، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين".

وأما أبو داود فأخرجه (٣) عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عن سفيان بالإسناد الأول، وزاد: "ووضع الجوائح". وأخرج الرواية الثالثة (٤) مرفوعة إلى النبي ﷺ عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المعاومة"، وقال أحدهما: "بيع السنين".

"بيع السنين": هو أن تبيع الثمرة لأكثر من سنة واحدة في عقد واحدٍ،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 45 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.