Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل السادس في أشياء متفرقة

هذا الحديث [أخرجه] (١) الترمذي (٢).

قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ بمثل معناه.

إنما قال الشافعي مثل معناه لأن مسلمًا أخرج في الصحيح (٣) من حديث روح بن عبادة، عن ابن جريج بالإسناد: "أن النبي ﷺ نهى عن ضراب الجمل".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: "أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم؛ إلا بكيل".

هكذا رواه الشافعي ﵁ موقوفًا، ورواه أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس كذلك، ورواه عمر، عن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وروي عنه مرسلاً، والصحيح أنه موقوف.

"والضروع" جمع ضرع، وهو للشاة كالثدي للمرأة.

وقوله: "إلا بكيل" يريد كيل اللبن ليُعلم مقداره.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة لأنه متصل بالحيوان، فلا يجوز إفراده بالعقد كأعضائه ولأنه لا يمكن تعيين مكان القطع من أصل الصوف فيصير مجهولاً، وكذلك في اللبن؛ لأنه مجهول المقدار والصفة، وقال مالك والليث: يجوز.

قال الشافعي فيما حكاه عن بعض العراقيين أنه قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "لا يُشترى السمك في الماء؛ فإنه غرر" قال: وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب، وإبراهيم النخعي.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 47 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.