أطلق البيع لم يجز؛ لأن التساوي شرط والجهل به كالعلم بالتفاضل، فيكون البيع باطلاً، فإن كانتا من جنسين وأطلقا صح البيع والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ["أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
وأخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم.
عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر] (١) أن النبي ﷺ قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرجه (٢) بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري فأخرجه (٣) عن أبي الوليد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.
وأما مسلم فأخرجه (٤) عن ابن المثنى، عن غندر، عن شعبة.
وأما أبو داود فأخرجه (٥) عن حفص بن عمر، عن شعبة.
وأما الترمذي (٦) فأخرجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار: وذكر الرواية الأولى.