Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل السادس في أشياء متفرقة

الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل، وسنذكر كلام الشافعي على هذا الحديث في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن الولاء لا يجوز بيعه ولا هبته، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، وبه قال ابن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري ومالك وأبو حنيفة وصاحباه.

وروي عن ميمونة زوج النبي ﷺ أنها وهبت ولاء مواليها لبني العباس، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير.

وقد أخرج الشافعي ﵁ في "سنن حرملة"، عن سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبدٍ أنه قال: "لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء، لا يدري عمرو أي ماء هو".

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب "التاريخ" (١)، وقال: "نهى عن بيع فضل الماء".

قال الشافعي: معنى الحديث -والله أعلم- أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله ﷿ فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فَنُهي عن منعه؛ لأن في منعه أن يسقي ماشيته منعًا للكلأ لا بملك (٢).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 52 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.