Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل الرابع البيع على بيع أخيه

الفصل الرابع

في البَيْع على بَيع أخِيه

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

"لا يبع بعضكم على بيع بعض".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك (١) فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري فأخرجه (٢) عن إسماعيل بن أبي أويس.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن القعنبي، كلهم عن مالك.

وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.

وأخرجه النسائي (٦) مثل الترمذي.

قد تعاضد كثير من الروايات لهذا الحديث فيما قرأناه من نسخ هذه الكتب "لا يبيع" بإثبات الياء والفعل غَير مجزوم، وذلك لحن؛ لأن "لا" للنهي وعلامة الجزم في الفعل المعتل هي حذف حرف العلة، تقول في: هو يقوم، ويبيع، وينام: لا تقل، ولا تبع، ولا تنم، فتحذف الواو والياء والألف، وحذفها علامة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 60 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.