Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل الخامس في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي

الفصل الخامس

في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع".

وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: "لا تلقوا الركبان للبيع".

وأخرجه المزني أيضًا عنه، عن سفيان، عن أبي الزناد ... بالإسناد قال: "لا تلقوا الركبان".

قال الشافعي: قد سمعت في [غير] (١) هذا الحديث: "فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق".

قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.

هذا حديث صحيح قد أخرج معناه الجماعة.

أما البخاري فأخرجه (٢) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادٍ".

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى [رسول الله ﷺ] (٤) أن يتلقى الجلب".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 64 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.