Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل الخامس في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي

بدلالة الحديث نفسه؛ لأن البيع لو كان مفسوخًا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض.

وأخبرنا الشافعي ﵁[أخبرنا] (١) سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

فأما مسلم فأخرجه (٢) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير.

وأما أبو داود فأخرجه (٣) عن النفيلي، عن زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير.

وأما الترمذي فأخرجه (٤) عن نصر بن علي وأحمد بن منيع، عن سفيان.

وأما النسائي فأخرجه (٥) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد [عن] (٦) ابن جريج، عن أبي الزبير.

ومعنى قوله: "دعوا الناس يرزق [الله] (٧) بعضهم من بعض" أن البدوي إذا باع متاعه بنفسه ربما باع رخيصًا لجهله بسعر البلد فانتفع به المشتري، وإذا تولى له الحضري ربما غالى في ثمنه؛ فانتفى نفع البعض من البعض.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 68 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.