Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل السادس في المصراة

الفصل السادس

في المصراة

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم، وإن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ... " وذكر الحديث.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك فأخرجه (١) بالإسناد في ضمن حديث.

وأما البخاري فأخرجه (٢) عن ابن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن ابن أبي عمر، عن سفيان عن أيوب وذكر الرواية الآخرة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 70 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.