Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 87

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثالث في الربا وما يتعلق به

وقوله: "هاء وهاء" ومعناه أن يقول كل واحد من المتبايعين: ها فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه هاك وهات أي خُذ وأعط، وهذا مثل قوله: "يدًا بيد".

قال الخطابي: أصحاب الحديث يرووه "ها" ساكنة الألف مقصورة، والصواب بالفتح والمد؛ لأن أصلها هاك أي خذ، فحذفت الكاف وعوضت عنها الهمزة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هاؤما، والجمع: هاؤم، قال الله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ (١).

"والورق": الدراهم المضروبة [وكذا الرقة] (٢) وفيها ثلاث لغات: فتح الواو وكسر الراء، وفتح الواو وسكون الراء (٣)، والرقة الورق والهاء عوض من حذف الواو، وتجمع على رِقَينْ.

"والربا" يقع في التبايع بمعنيين: أحدهما الزيادة، والآخر النسيئة؛ فالزيادة لا تكون إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب متفاضلا، والورق بالورق متفاضلاً.

والنسيئة تكون في الجنس الواحد، وفي الجنسين كالذهب بالذهب نسيئة، والذهب بالورق نسيئة، وهذان الأمران حرام عند الشافعي، وبه قال عامة الصحابة والتابيعين والفقهاء المجتهدين.

وقال أبو حنيفة كذلك في النقدين، وقال فيما عداهما: يجوز التفرق قبل القبض، وأجاز فيها النسيئة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 87 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.