Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 176

  1. الباب الرابع في الاستطابة
  2. الفصل الثاني: فيما يستنجى به

الفصل الثاني

فيما يستنجى به

فقد تقدم في الفصل الأول في حديث أبي هريرة ذكر بعض ذلك، لأن الحديث جمعه وغيره، فذكرناه ضرورة، وهنا يخرج حديثًا يخص هذا الفصل.

أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان قال: أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه "أن النبي ﷺ قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ ليس فيها رجيع".

هكذا قال فيه سفيان: أبو وجزة، وأخطأ فيه وإنما هو أبو خزيمة واسمه: عمرو بن خزيمة. كذلك رواه الجماعة أبو أسامة، وأبو معاوية، ووكيع، وابن نمير، وعبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر، جميعًا عن هشام بن عروة.

وقد أخرجه أبو داود (١): عن محمد بن عبد اللَّه النفيلي، عن أبي معاوية،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 176 (SanadKitab #13241, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.