Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب البيع
  2. الباب السادس في أمور تلحق كتاب البيع وفيه
  3. الفصل الأول في اختلاف المتبايعين

الْبَابُ السادِس

في أمور تلحق كتاب البيْع وَفِيه ثَلاثَةُ فصُول

الفَصْلُ الأوَّلُ في اخْتلافِ المُتبَايعيْن

أخرج الشافعي ﵁ عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيعان؛ فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار".

قال الشافعي ﵁ في القديم: هذا حديث منقطع، ولا أعلم أحدًا وصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.

وأخرج الربيع عن الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال:

حضرت رسول الله ﷺ مثل هذا فأمر البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يُخَيَّر المبتاع؛ أن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

وقد أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل (١)، عن الشافعي.

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليْلى، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 140 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.