Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 157

  1. كتاب الرهن

أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن" (١) وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب موصولاً، ورواه سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة موصولاً.

يقال: غَلِقَ الرهن -بكسر اللام- تغلق غَلَقًا -بالفتح- إذا استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط.

قال زهيرٌ:

وفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لا فِكَاكَ لَهُ ... يوم الوَدَاعِ فأَمْسَى الرَّهْن قد غَلِقا (٢)

قال الشافعي ﵁: معنى قوله: "لا يُغْلق الرهن": لا يغلق بشيء، أي إن ذهب لا يذهب بشيء، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق في يَدَيِ الذي هو في يديه، والرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه (بملكه لوجه) (٣) يصح إخراجه له، والدليل على هذا قول رسول الله ﷺ: "الرهن من صاحبه الذي رهنه" ثم بينه ووكده فقال: "له غنمه وعليه غرمه".

قال الشافعي ﵁: وغنمه: سلامته وزيادته، وغرمه: عطيه ونقصه.

قال: ولو كان إذا رهن رهنًا بدرهم وهو يسوى درهمًا، فهلك ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن كان إنما هلك من مال المرتهن لا من مال الراهن فهو حينئذ من المرتهن لا من الراهن، وهذا خلاف ما روي عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 157 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.