Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الحجر والتفليس

وقد أخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته: "أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله ﷺ خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله ﷺ: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا [ولا] (١) ثابت بن قيس -لزوجها- فلما جاء ثابت بن قيس، قال له رسول الله ﷺ: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله ﷺ[لثابت] (١): خذ منها، فأخذ، وجلست في أهلها".

قال: وأخبرنا مالك، عن نافع: "أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء [لها] (٢) فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر".

احتج الشافعي بذلك على جواز تصرف المرأة البالغة في مالها.

قال الشافعي ﵁: قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣) قال: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد؛ فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ.

والرشد -والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.

وإصلاح المال: بأن يختبر اليتيم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 163 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.