Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 173

  1. كتاب الصلح وازدحام الشركاء وفي الأبنية

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا".

قال الشافعي: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح.

قال: وقد روي عن عمر: "الصلح جائز بين المسلمين الأصلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً".

قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعًا كان حرامًا.

وأخرج الشافعي -رضي الله [عنه]- (١)، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "أُتي عليٌّ في بعض الأمر، فقال: ما أراه إلا جورًا, ولولا أنه صلح لرددته" قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورًا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي ﷺ: "أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رَدُّ. فقال البيهقي: لعله أراد حديث [أبي هريرة] (٢) عمرو بن عوف المذكور، أو حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 173 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.