Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب إحياء الموات والإقطاع

هشام، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ أقطع الزبير أرضًا، وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع، وقال: أين المستقطعون؟ والعقيق قريب من المدينة".

هكذا جاء في المسند، وفي كتاب البيهقي (١): "أين المستقطعون منذ اليوم؟ ".

قال الشافعي: والمدينة ما بين لابتين، ينسب إلى أهلها صف معمور والآخر خارج من ذلك، فأقطع رسول الله ﷺ الخارج من ذلك من الصحراء، فاستدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة إلى حيٍّ بأعيانهم ليست ملكًا لهم كملك ما أحيوا.

قال: ومما يُببن ذلك أن مالكًا أخبرنا، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "كان الناس يتحجرون على عهد عمر بن الخطاب، فقال عمر: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له".

قال الشافعي في كتاب "الإحياء والإقطاع": وسواء كان إلى جنب قريةٍ عامرة، أو نهرٍ، أو حيث كان؛ فقد أقطع رسول الله ﷺ الدور.

وتفصيل هذا القول: أنه يجوز إحياء ما قَرُب من العامر وما بَعُد إذا لم يكن ذلك في مرافق العامر.

وحكى عن مالك أنه قال: لا يجوز فيما قرُب من العامر.

وأما إقطاع الدور فقيل: معْناه أنه أقطعهم أرضين يعمرونها دورًا، فسماها بما تئول إليه، وقيل: كانت ديار عادٍ فسماها بذلك.

ومعنى قوله: "ديار عاد" لا يريد أنها كانت لقوم عاد السالفين في الأمم، وإنما أراد به ما تقدم ملكه ومضت عليه الأزمان ولم يعلم له الآن مالك، وإن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 200 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.