Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الوقف

لا يباع ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر".

وفي هذا دلالة على أنه إنما شرطه عمر في كتاب صدقته لَمَّا أخذه من رسول الله ﷺ.

وفي رواية أبي داود ألفاظ تحتاج إلى بيان:

"القربى" القرابة من النسب والصهر.

و"الرقاب" المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من مواليهم ليعتقوا.

و"في سبيل الله" هو الجهاد.

و"ابن السبيل" المنقطع به من المسافرين.

و"المتأثل" الذي يأخذ أصل المال، من التأثيل الفاضل، يريد: غير آخذ أصل هذا المال إنما ينتفع بثمرته.

و"ثَمْغ" بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة: اسم لذلك المال الموقوف.

وقوله: "فما عما منه" أي ما حصل من ثمره، من العفو: الزيادة؛ لأن الثمرة زيادة على الأصل.

و"المحروم" الذي لا يسأل تعففًا، وقيل: من يُظَنُّ أنه غني فيحرم الصدقة، وقيل: الذي يكاد يكسب، وقيل: الذي لا سهم له في الغنيمة، وقيل: المصاب بثمره أو زرعه.

و"الحرج" الإثم أو الضيق.

و"وليه" الذي يتولاه ويتصرف فيه.

وقوله: "إن أكل آكل" أي أكل بنفسه أو أطعم غيره فغذاه بالثمرة.

و"الرقيق" العبيد.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن ملك الواقف يزول عن الملك

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 216 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.