Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب العمرى والرقبى

و"أعمر" فعل لم يسم فاعله، و"الهاء" في "له" راجعة إلى المُعْمَر -بالفتح- وهو الضمير المستتر في أعمر.

و"العقب" أولاد الرجل، ذكرهم وأنثاهم.

وقوله: "وقعت فيه المواريث" أي استحقها الورثة وصارت بمنزلة ماله، يرثه من يرثه.

والذي ذهب [إليه] (١) الشافعي ﵁ أن العمرى نوع من أنواع الهبات وتفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض، وهي عقد جائز.

وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يعطون بها. وقال بعض العلماء: لا تجوز العمرى. والمذهب الأول. ولا يخلو المُعْمِر من أحوال ثلاث؛ إما أن يقول: هي لك عمرك ولعقبك من بعدك.

أو يقول: هي لك عمري أو عمرك، فإذا من رجعت إليّ.

أو يطلق القول، والأول جائز ويكون الملك له ولورثته من بعده، لا يرجع إلى الذي أعطاها، ويرثها ورثته كما ترث جميع أملاكه.

وأما [الثاني: فعلى الجديد] (٢): أن الشرط يسقط وتكون للمُعْمَر ولا أثر للشرط، وعلى القديم فإنها تصح وترجع إليه عند موت المُعْمَر ويعتبر فيها الشرط، وقد روي في القديم أيضًا أن هذا فاسد.

وأما الثالث: فقد اختلف فيه قول الشافعي ﵁؛ قال في الجديد: هي جائزة، وتكون للمُعْمَر ولورثته بعده، وبه قال أبو حنيفة.

وقال في القديم: إنها جائزة، وتكون للمُعْمَر مدة حياته، فإذا مات عادت إلى المُعْمِرِ، وقيل: إن قوله في القديم: إنها فاسدة، ولا يجوز أن تكون للمُعْمِرِ، ولا تنتقل إلى ورثته.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 228 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.