كِتَابُ اللُّقَطَةِ
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد موْلى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عِفَاصَها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
هكذا جاء في المسند، وقد أخرجه المزني عن الشافعي ﵄ بهذا الإسناد واللفظ، ثم قال: "فَضَالَّة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فَضَالَّة الإبل؟ قال: فمالك ولها؟! معها سقاؤها و [حذاؤها] (١) تَرِدُ الماءَ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
هذا حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك فأخرجه (٢) بتمامه مثل المزني.
وأما البخاري فأخرجه (٣) عن عبد الله بن يوسف.
وأما مسلم فأخرجه (٤) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك بطوله.
وأما أبو داود فأخرجه (٥) عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة مثل المزني.
وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن قتيبة مثل أبي داود.