Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب اللقطة

الشجر إلى أن يلقاها ربها" وفي بيان المذهب في اللقطة وتفصيلها وأحكامها طول قد استقصي في كتب الفقه، فلم نطل بذكره ها هنا، إلا أنَّا نورد كلامًا للشافعي مجملاً، قال الربيع: قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك عن النبي ﷺ سواء يعرفها سنة ثم يأكلها -موسرًا كان أو معسرًا- إن شاء الله تعالى.

قال الشافعي: إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله، ولا أن يأكلها حتى يُشهد على عددها ووزنها وطرفها وعفاصها ووكائها، فمتى جاء صاحبها غرمها له، وإن مات كانت دينًا في ماله، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف، إن أحب أن يأكلها فهي له، ومتى لقي صاحبها غرمها له، وليس ذلك في ضالة الإبل ولا البقر؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما، وضالة الغنم والمال لا يدفعان عن أنفسهما.

قال: ويأكل اللقطة الغني والفقير، ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل له، قد أمر النبي ﷺ أبي بن كعب وهو أيسر أهل الدينة -أو كأيسرهم- وجد سرة فيها مائة أو ثمانون دينارًا أن يأكلها, وليس -فيما زعمتم- لأحد أن يعطي موسرًا من الصدقة، ولا يعطي معسرًا عشرين دينارًا.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر، أن أباه أخبره: "أنه نزل منزلاً بطريق الشام، فوجد [صرة] (١) فيها ثمانون دينارًا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب [المساجد] (٢) واذكرها لمن يقدم [من] (٣) الشام، فإذا مضت

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 239 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.