Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب قسم الفئ والغنيمة

وأما المماليك فليس لهم فيه، وقد اختلفت الصحابة ﵃ فكان أبو بكر الصديق يسوي في العطاء، ويدخل فيه العبيد، حتى قال له عمر: يا خليفة رسول الله ﷺ، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن إنما دخلوا في الإسلام كرهًا؟ قال أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أَوْسَعُهُ.

فلما [ولي] (١) عمر فاضل بينهم وأخرج العبيد، [فلما ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد] (١) واختار الشافعي مذهب علي.

وأما الأعراب الذين هم أهل الصدقات فليس لهم فيه سهم، يريد بذلك من لم يكن أعد نفسه للجهاد، وإنما ينفر ما إذا نشط لذلك ثم يعود إلى شغله وموضعه فإن هؤلاء لا يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات، ولا حق لهم في الفيء.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر قال: "عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فَرَدَّني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني".

قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "هذا فرق بين المقاتلة والذَّرِّيَّة وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، و [من] (٢) لم يبلغها في الذرية".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

أما البخاري فأخرجه عن عبيد الله بن إسماعيل (٣)، عن أبي أسامة.

وعن يعقوب الدورقي (٤)، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 269 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.