Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب قسم الفئ والغنيمة

على يقين من استحقاقهم جميع النصيب بالغًا ما بلغ؛ فلذلك قال: "فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله".

وهذا الحديث أورده الشافعي في معرض المعارضة على بعض من كلمه في هذه المسألة، ونحن نحكي مختصرًا من كلامه:

قال الشافعي ﵁ وقال بعض الناس: ليس لذي القربى من الخمس شيء؛ فإن ابن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال: "سألت أبا جعفر محمد بن علي، ما صنع علي في الخمس؟ قال: سلك به طريق أبى بكر وعمر، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما".

فكان هذا القول يدل على أنه كان يرى فيه رأيًا خلاف رأيهما، فاتبعهما.

قال الشافعي: فقلت له: هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحُرِّ وسوى بين الناس، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئًا وسوى بين الناس؟ قال: نعم. قلت: أفتعلمه خالفهما؟ قال: نعم.

قلت: أو تعلم [أن] (١) عمر قال: لا تباع أمهات الأولاد و [خالفه] (٢) علي؟ قال: نعم. قلت: أو تعلم [أن] (١) عليًّا خالف أبا بكر في الجد؟ قال: نعم.

قلت: فكيف جاز [لك] (٣) أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليًّا رأى غير رأيهما وتبعهما وبَيِّنٌ عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره؟

قال: فما قوله: أسلك به (في طريق) (٤) أبى بكر وعمر؟ قلنا: هذا الكلام جملة يحتمل معانِيَ.

قال: فإن قلت: كيف صنع فيه علي؟ فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 280 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.