Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 286

  1. كتاب قسم الفئ والغنيمة

وأما الترمذي (١) فأخرجه عن أحمد بن [عبدة] (٢) الضبي وحميد بن مسعدة، عن [سليم بن] (٣) أخضر عن عبيد الله.

وقوله: "ضرب للفرس بسهمين" أي جعل. ومنه قول النبي ﷺ في حديث آخر: "اضربوا لي معكم بسهم" أي اجعلوا، وافرزوا لي نصيبًا، وكأنه من ضرب اللِّبِن، أي اعملوا واصنعوا.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الفرس يقسم له من الغنيمة مثل قسمي صاحبه، وسواء كان الفرس عربيًّا أو برذونًا أو هجينًا أو مُقْرِفًا.

فالعربي: ما كان أبواه عربيين.

والبرذون: ما كان أبواه عجميين.

والمُقْرِف: ما كانت أمه عربية وأبوه عجميًّا.

والهجين: ما كانت أمه عجمية وأبوه عربيًّا.

وقيل في المقرف والهجين بالعكس مما قيل فيهما وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للباقية.

وقال أحمد: يسهم عدا عد العربي بسهم واحد.

وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل الشافعي، والأخرى مثل أحمد.

ولا يسهم إلا للخيل دون غيرها من الدواب.

قال الشافعي ﵁ وقد روى عبد الله بن عمر العمري -وهو أخو عبيد الله- عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قسم يوم خيبر للفارس

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 286 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.