Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب قسم الفئ والغنيمة

عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير: "أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه، وسهمًا في ذي القربى".

قال الشافعي: يعني -والله أعلم- بسهم ذي القربى: سهم صفية أمه، وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعًا , ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام.

هكذا أخرجه الشافعي مرسلاً، وقد رواه محاضر بن المورع وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن يحيى، عن عبد الله بن الزبير موصولاً.

وأخرجه النسائي (١) عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام، عن يحيى بن عباد، عن جده عبد الله ابن الزبير.

قوله: "بأربعة أسهم سهمًا" بالنصب على البدل من موضع أربعة أسهم أو يعطى أربعة أسهم.

وصفية هي أمه، عمة النبي ﷺ, ولها سهم ذي القربى.

قال الشافعي ﵁: وحديث مكحول عن النبي ﷺ مرسل: "أن الزبير حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي ﷺ خمسة أسهم: سهمًا له، وأربعة أسهم لفرسيه".

ولو كان كما حدث مكحول كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادتهم من غيرهم إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف، عن العمري، عن أخيه: "أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد".

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أنه لا يسهم إلا لفرس واحدٍ لكل فارس، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 288 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.