Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب قسم الصدقات

و"الذريع" السريع.

وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في أظهر ناقة عمياء، فقال: من نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ فقال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسم الجزية".

قال الشافعي: وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين: وسم جزية، ووسم صدقة، وبهذا نقول.

وقد رواه في كتاب فرض الزكاة بطوله، وقال الشافعي: بلغني عن حميد الطويل أنه ذكر عن أنس بن مالك: "أنه رأى رسول الله ﷺ يسم إبل الصدقة".

وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).

قال الشافعي: ولم يزل السُّعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت، ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلومًا فلا يشتريه الذي أعطاه؛ لأنه شيء خرج منه لله ﷿، كما أمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله ﷿، وقد روى المزني، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك [فقال: لا] (٣) تبتعه ولا تعد في صدقتك".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة (٤).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 317 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.