Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الأول في المقدمات
  3. الفصل الأول فيما يتعلق برسول الله ﷺ وأزواجه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على محمد وآله وسلم

كِتَابُ النِّكَاحِ

وَيشْتَمِل عَلَى بَابين:

الباب الأول في المقدمات

وفيه ثلاثة فصُول:

الفصل الأول فيمَا يَتعلَّق برسُول اللهِ ﷺ وَأزْواجه

قال الربيع: قال الشافعي ﵁ إن الله ﵎ لما خص به رسوله ﷺ من وحيه، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه طاعته، في غير آية من كتابه فقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (١) الآية وأمثالها، وافترض الله على رسوله ﷺ أشياء خففها على خلقه [ليزيده بها -إن شاء الله- قربة إليه وكرامة، وأباح له أشياء حظرها على خلقه] (٢) زيادة في كرامته.

قال: فمن ذلك: أن من ملك زوجة سوى رسول الله ﷺ لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه، وله حبسها إذا أدى ما يجب عليه لها وإن كرهته، وأمر الله رسوله ﷺ أن يخير نساءه فقال: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 319 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.