Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الأول في المقدمات
  3. الفصل الثالث في [الخطبة]

الفصل الثالث

في [الخطبة] (١)

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن [ابن] (١) عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث"، وعاد أخرجه في "أحكام القرآن" إسنادًا ولفظًا، وأخرجه في كتاب "التعريض بالخطبة" عن محمد ابن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر (٢): "أن النبي ﷺ نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى، عن يحيى القطان، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر البيع والخطبة.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر الخطبة وبعدها البيع.

وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع ... وذكر البيع والخطبة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 328 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.