Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الأول: في صفته فرضا ونفلا

"والمبالغة في الاستنشاق": هو إيصال الماء إلى أعلى الأنف والخياشيم ليغسلها.

والندب إلى المبالغة فيه، يجوز أن يكون لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي يكون به النطق والصوت بإزالة ما فيه من الثقل لتصح مخارج الحروف، أو لأن الأنف ضيق المجرى ولا تناله اليد، فَأُمْروا بالمبالغة في الاستنشاق، ليصل الماء إلى أعاليه التي لا تبلغها اليد.

وقوله: "إلا أن يكون صائمًا" احترازًا من خوف وصول الماء إلى الباطن فيفطر.

"والمُرَاح": -بضم الميم- الموضع الذي [تأوى] (١) إليه الإبل والغنم ليلًا.

وبفتح الميم: الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروح إليه، وأصله من الرواح وهو: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، وقد جاء في رواية أبي داود بدل "فلم يَلْبَثْ"، "فلم يَنْشَبْ" وهو من نشب الشيء في الشيء ينشب نشوبًا، إذا علق فيه، والمعنى "يلبث" لأن من علق في الشيء يبطئ في الخلاص منه، فيلبث في خلاصه زمانًا فإذا لم ينشب لم يحتج إلى زمان، فاستعمل في الأمر إذ المرء يبطئ على من يريد فعله أو قوله أو انتظاره.

والذي ذهب إليه الشافعي في هذه السنن (٢) أن يذكر في موضعه.

وأما تخليل الأصابع فإنه مستحب، فإن علم وَصل الماء إلى الأصابع أجزأه، واستحب له التخليل، وإن لم يعلم ذلك وجب عليه إيصال الماء إليها [وابتدأ] (٣) بالتخليل من الخنصر.

قال الشافعي في "الأم": وإن كان في أصابعه شيء خلق ملتصقًا [أوصل] (٤) الماء على عضويه حتى يصل الماء ما ظهر من جلده، وليس عليه أن يفتق ما خُلِقَ مرتتقًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #13241, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.