Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  4. الفرع الأول: في الأولياء مطلقا

أمري. فرده عمر وقد أصابها".

قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي ﷺ قال: "نكاحها باطل، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي ﷺ" (١).

قوله: "وقد أصابها" يريد وطئها، وفي هذا مبالغة؛ لأنه رد النكاح بعد الوطء.

وقوله: "فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " إلى آخر الحديث من كلام الشافعي لا من كلام عمر بن عبد العزيز، وقد أدرجه في الكلام، وقد تقدم في حديث عائشة معنى هذا الحديث.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: "جَمَعَت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فَوَلَّت رجلاً منهم أمرها، فزوجها رجلاً، فجلد عمر الناكح والمُنْكح ورد نكاحهما".

هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقد رواه الزعفراني عنه في القديم، فقال: عن ابن جريج، عن عبد الحميد، عن عكرمة بن خالد وهو أصح، وكذا رواه روح بن عبادة، عن ابن جريج.

قوله: "امرأة ثيب" يريد أنها ليست ببكر، وأصله من ثَابَ يثوب إذا رجع، كأنها رجعت إلى بيت أبيها.

وقوله: "فَوَلَّت أمرها رجلاً لزوجها" والمذهب أن المرأة إذا نكحت نفسها، أو زَوَّجَها غير وليها بإذنها، فإن النكاح فاسد، فإن لم يدخل بها الزوج فلا شيء عليه، وإن وطئها نُظِر، فإن كان يعتقد إباحة ذلك عن اعتقاد أو تقليد مجتهد أو ظن منه؛ فلا حد عليه؛ لشبهة اعتقاده، وإن كان يعتقد التحريم فقال بعضهم: عليه الحد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 343 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.