Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  4. الفرع الثاني: في ولاية الأباء

الْفَرْعُ الثَّاني:

فِي ولَايةِ الآبَاءِ

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ وأنا ابنة سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع، وكنت ألعب بالبنات، وكن جواري يأتينني، فإذا رأين رسول الله ﷺ ينقمعن منه، فكان رسول الله ﷺ يسربهن إليّ".

وأخبرنا الشافعي، عن سفيان ... بهذا الإسناد أنها قالت: "تزوجني وأنا بنت سبع سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين" هكذا جاء في المسند "وأنا ابنة سبع".

وأخرجه من طريق أخرى فقال: "وأنا ابنة ست أو سبع" بالشك.

وهو حديث صحيح متفق عليه قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي مفرقًا في موضعين.

فأما البخاري فأخرج (١) عن محمد بن يوسف، عن سفيان ... "أن النبي ﷺ تزوجها وهي ابنة [ست] (٢) وأُدْخِلَت عليه وهي ابنة تسع سنين ومكث عندها تسعًا".

وأخرج (٣) عن محمد عن أبي معاوية، [عن فليح] (٤)، عن هشام ... قالت: "كنت ألعب بالبنات ... " الحديث.

وأما مسلم فأخرجه (٥) عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن هشام

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 347 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.