Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  4. الفرع الثاني: في ولاية الأباء

وعنده أن الثيب الصغيرة في حكم البكر الصغيرة.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ، فرد نكاحها".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

أما البخاري فأخرجه (١) عن إسماعيل، عن مالك.

[وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن القعنبي، عن مالك] (٣)

وأما النسائي فأخرجه (٤) عن هارون بن عبد الله، عن معن.

وعن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، جميعًا عن مالك.

هذا الحديث دليل على أن الثيب لا يجوز إجبارها على النكاح؛ لأنه لو جاز ذلك لما رَدَّ النبي ﷺ نكاحها.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 350 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.